Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الشرط الثاني: أن يرتضع في الحولين، فلو حصل الرضاع بعدهما ولو بلحظة، لم يحرم.
وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغرى. وعنه: ينفسخ نكاحها. وإن أرضعت اثنتين متفردتين انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية: ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية. وإن كانت الكبرى مدخولا بها، حرم الكل عليه على الأبد.
وكل امرأة تحرم ابنتها عليه، كأمه وجدته وأخته. وإذا أرضعت عليه طفلة، حرمتها عليه. وكل رجل تحرم ابنته كأبيه وأخيه، إذا أرضعت زوجته طفلة حرمتها عليه، وفسخ نكاحها منه إن كانت زوجة.
ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول، رجع الزوج عليه بنصف مهرها الذي يلزمه. ولو أفسدت نكاح نفسها، سقط مهرها. وإن كان بعد الدخول، وجب المهر ولم يرجع. فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى. ولا مهر للكبرى إن كان ذلك قبل دخوله بها. فإن كانت الصغرى هي التي شربت من
163