178

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

في أول النهار. فإن اتفقا على تأخيرها أو تسهيلها، جاز ما اتفقا عليه. ومن طلب منهما القيمة، لم يلزم الآخر إجابته. وإذا قبضت نفقتها فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها. وأما الكسوة فإنها تجب في كل عام. فإذا قبضتها فتلفت أو سرقت قبل انقضاء العام، لم يلزمه عوضها. وإن انتهت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة العام الآخر. ومتى أعسر بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام، وتبقى النفقة ديناً في ذمته، فإن اختارت المقام لم يسقط حقها من الفسخ إن اختارته بعد ذلك. وإن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو عجز عن نفقة الخادم، فلا فسخ لها. وفيما إذا أعسر بالمهر والسكنى، وجهان. وإن كان موسرًا ومنعها النفقة أو بعضها وقدرت له على مال، أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف بغير إذنه. فإن لم تقدر، أجبره الحاكم، فإن لم ينفق، دفع النفقة من ماله.

(الفصل الثاني في نفقة الأقارب)

كل شخصين يجري التوارث بينهما من الجانبين بفرض أو تعصيب، يلزم أحدهما نفقة الآخر، بشرطين:

الأول: أن يكون من تجب له النفقة فقيرًا، غير مكلف، لا حرفة له.

166