179

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الشرط الثاني: أن يفضل عن قوت من يجب عليه قوت زوجته كل يوم ما ينفقه.

فإن كان أحدهما يرث الآخر دون صاحبه كالعمة مع ابن أخيها فكذلك. وحُكي عنه: أنه إن لم يرث الآخر فلا نفقة له. فإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه. فإذا كان له أم وجدّ فعلى الأم ثلث النفقة والباقي على الجد.

ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. ومن أزمته نفقة شخص، فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين.

(الفصل الثالث: نفقة المماليك)

تجب على الإنسان نفقة رقيقه وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك. إلا أن تكون أمة يستمتع بها السيد. ويداويهم إذا مرضوا. ولا يجوز أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ويريحهم وقت القيلولة وفي أوقات الصلوات. وإذا ترك أحدهم طعامه أطعمه معه، فإن لم يفعل أطعمه منه. ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع، لزمه بيعه.

وله تأديب رقيقه بما يؤدب به زوجته وولده.

167