Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الشرط الثاني: أن يفضل عن قوت من يجب عليه قوت زوجته كل يوم ما ينفقه.
فإن كان أحدهما يرث الآخر دون صاحبه كالعمة مع ابن أخيها فكذلك. وحُكي عنه: أنه إن لم يرث الآخر فلا نفقة له. فإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه. فإذا كان له أم وجدّ فعلى الأم ثلث النفقة والباقي على الجد.
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. ومن أزمته نفقة شخص، فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين.
تجب على الإنسان نفقة رقيقه وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك. إلا أن تكون أمة يستمتع بها السيد. ويداويهم إذا مرضوا. ولا يجوز أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ويريحهم وقت القيلولة وفي أوقات الصلوات. وإذا ترك أحدهم طعامه أطعمه معه، فإن لم يفعل أطعمه منه. ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع، لزمه بيعه.
وله تأديب رقيقه بما يؤدب به زوجته وولده.
167