Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾(١) ... الآية.
القتل ينقسم ثلاثة أقسام: عمد، وشبه العمد، وخطأ.
فالعمد أن يضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به، عارفاً بكونه آدميّاً معصوماً فيموت. ويتنوع سبعة أنواع:
أحدها: أن يجرحه بما له غرز في البدن من حديد أو غيره، فإن غرزه بما لا يقتل غالبًا كالإبرة أو الشوكة في غير مقتل ومات في الحال، فهل يكون ذلك عمدًا؟ فيه وجهان. وإن كان الغرز في مقتل أو بقي بعده ضمنا حتى مات، فهو عمد.
النوع الثاني: أن يضربه بمثقل كبير مما يغلب على الظن أنه يموت به، مثل: أن يلقي عليه حائطًا أو سقفًا أو يضربه بسندان أو كوزين ونحو ذلك.
النوع الثالث: أن يلقيه في ماء كثير أو نار لا يمكنه التخلص منها، أو يلقيه من شاهق.
(١) البقرة: ١٧٨
169