182

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

النوع الرابع : أن يجمع بينه وبين أسد فى مكان واحد ، أو ينهشه سبعاً أوحية .

النوع الخامس : أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يعصر خصيته ، حتى يموت .

النوع السادس: أن يسقيه سمًا وهو لا يعلم ، فإن علم به الآكل وهو مكلف فلا ضمان عليه .

النوع السابع : أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فى مدة يموت فى مثلها غالباً ، فيموت جوعاً أو عطشاً .

القسم الثانى: شبه العمد، وهو: أن يضربه بما لا يقتل غالبًا قاصدا الجناية فيقتل، مثل: أن يضربه بعصا أو حجر صغير ونحو ذلك .

القسم الثالث . الخطأ، وهو: أن يفعل ما له فعله كرمى صيد ونحوه، فيفضى إلى قتل إنسان. وفى معنى ذلك : إذا انقلب النائم على إنسان فقتله، أو حفر برًا ، أو نصب سكيناً، فأفضى إلى تلف إنسان .

فإن كان عمدًا محضًا أوجب القصاص عند استكمال شروطه ، وما كان شبه عمد أو خطأ أو ما فى معناه، لم يوجب القصاص، ويوجب الكفارة فى مال القاتل ، والدية على العاقلة . وتقتل

170