183

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الجماعة بالواحد، فى ظاهر المذهب. وإن جرحه أحدهما جرحاً والآخر أكثر فهما سواء فى القصاص والدية . وإن فعل به أحدهما فملا لا يبقى معه ، مثل : أن يشق بطنه، وأبان حشوته، أو قطع حلقومه ، ثم قطع عنقه الآخر ، فالأول هو القائل ويعزر الثانى، وإن كان فعل الأول مما تبقى الحياة معه فالقاتل الثانى ، وعلى الأول ضمان ما تلف .

ومن أكره على القتل فقتل ، فالقصاص على المكره . وإن أمر بالقتل من لا يعلم تحريمه فقتل، فالقصاص على الآمر. وإن أمسك إنسانًا لقتله فقتله، حبس المسك حتى يموت، وقتل القاتل .

والله أعلم .

باب شروط القصاص

وهى أربعة :

أحدها : أن يكون الجانى مكلفاً. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما .

الثانى : أن يكون المقتول معصوماً، فلو قتل حريًا أو مرتدًا أو زانياً محصناً ، لم يجب عليه القصاص ، وسواء كان القائل مسلماً أو ذميًّا .

الثالث : أن يكون المجنى عليه مكافئاً للجانى، بأن يساويه

171