184

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

في الدين والحرية والرق. فيقتل المسلم الحر والعبد بمثله، والذمي الحر والعبد بمثله. ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.

الرابع: أن لا يكون القاتل أبا المقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل. والأم كالأب في ذلك. ويقتل الولد بكل واحد منهما، في ظاهر المذهب. وإذا قتل مجهول الحال وادعى أنه كافر، أو عبد، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعاً عن نفسه وأنكر الولي، وجب القصاص، والقول قول المنكر.

باب استيفاء القصاص

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بشروط ثلاثة:

الأول: اتفاق جميع الأولياء على الاستيفاء. فإن عفا بعضهم سقط القصاص، وإن كان العافي أحد الزوجين. وإذا كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً فليس للمكلف الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين. وكل واحد ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه، حتى الزوجين وذوي الأرحام.

الشرط الثاني: أن يكون المستحق له مكلفاً. فلو وجب القصاص لصبي أو مجنون، لم يجز أن يستوفى لهما. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون.

172