Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
في الدين والحرية والرق. فيقتل المسلم الحر والعبد بمثله، والذمي الحر والعبد بمثله. ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.
الرابع: أن لا يكون القاتل أبا المقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل. والأم كالأب في ذلك. ويقتل الولد بكل واحد منهما، في ظاهر المذهب. وإذا قتل مجهول الحال وادعى أنه كافر، أو عبد، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعاً عن نفسه وأنكر الولي، وجب القصاص، والقول قول المنكر.
لا يجوز استيفاء القصاص إلا بشروط ثلاثة:
الأول: اتفاق جميع الأولياء على الاستيفاء. فإن عفا بعضهم سقط القصاص، وإن كان العافي أحد الزوجين. وإذا كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً فليس للمكلف الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين. وكل واحد ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه، حتى الزوجين وذوي الأرحام.
الشرط الثاني: أن يكون المستحق له مكلفاً. فلو وجب القصاص لصبي أو مجنون، لم يجز أن يستوفى لهما. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون.
172