Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
أحدها: أن يؤمن الحيف في الاستيفاء، بأن يكون القطع من مفصل أو حد ينتهي إليه، مثل أن يقطع يده من الكوع، والرجل من الكعب، والأنف من المارن. فإن قطع يده من الساعد، أو رجله من الساق، فهل يجب القصاص؟ على الوجهين.
الشرط الثاني: استواء العضوين في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصتها، إلا مارن الأنف الصحيح، يؤخذ بمارن المخزوم الأخشم، ويؤخذ الناقص بالكامل، والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
الشرط الثالث: الماثلة في الاسم والموضع. فتؤخذ كل واحدة من الإصبع والأملة والسن بمثلها فيها. وتؤخذ كل واحدة من اليمين واليسرى، والعليا والسفلى من الشفتين، والأجفان بمثلها في الموضع. ولا يؤخذ يسار بيمين، ولا يمين بيسار، ولا شفة عليا بسفلى، ولا سفلى بعليا. وفي قطع بعض اللسان والشفة والأذن بالحساب يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث: وإن كسر بعض سنه، يرد من الجاني مثله.
القسم الثاني: الجروح. فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة. ويعتبر قدر الجرح بالمساحة في وجوب
175