Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
القصاص. وإذا اشترك الجماعة في قطع طرف أو جرح يوجب القصاص، وتساوت أفعالهم، وجب القصاص على جميعهم. فإن قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص.
وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.
وسراية القود غير مضمونة.
ولا يجب القصاص في جرح إلا بعد الاندمال، ولا في منفعة ولا سن حتى ييأس من عودهما. ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض.
179