189

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

كتاب الديات

وتنقسم إلى ما يجب في النفس وما يجب فيما دونها. أما النفس فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائة بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم.

فإن كان القتل عمدًا محضًا كانت في مال الجاني حالَّة. وإن كان شبه عمد، أو خطأ، أو ما جرى مجراه، فعلى العاقلة. وإذا كان القتل عمدًا أو شبهه، وجبت أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وإن كانت خطأ وجبت أخماسًا: عشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. ولا تعتبر القيمة في شيء من الديات، بل تعتبر أن تكون سليمة من العيوب.

ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها إلى ثلث الدية. فإذا زادت صارت على النصف.

ودية الكتابي نصف دية المسلم. وعنه: ثلثها. ونساؤهم على النصف من دياتهم. ويضمن العبد والأمة بقيمتها، وإن زادت على دية الحر، وأما جراحه فما كان مقدرًا من الحر فهو

(م١٢ - المذهب)

122