Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وكذلك في ذهاب العقل والكلام والمشي. وفي ذهاب بعض، بقدره - إن علم - مثل ذهاب بصر إحدى العينين، وسمع إحدى الأذنين. وفي عين الأعور دية كاملة. فإن تعمد الأمور قلع عين صحيحة مماثلة لعينه، فعليه دية كاملة، ولا قصاص عليه. وإذا قتل المسلم كافرًا عمدًا، أضعفت الدية عليه، لقضاء «عثمان» رضي الله عنه.
وهي عشر. خمس لا مقدر فيها، وهي: الحارصة والبازلة والباضعة والسمحاق والمتلاحمة. فهذه الخمس فيها حكومة.
وخمس فيها مقدر، أولها الموضحة. ففيها خمس من الإبل. ثم الهاشمة، ففيها عشر من الإبل. ثم المنقلة، ففيها خمس عشرة من الإبل. ثم المأمومة، فيها ثلث الدية. وكذلك الدامغة. وفي الجائفة، ثلث الدية. وفي الضلع بعير. وفي الترقوتين بعيران. وفي كل واحد من الزند، والذراع، والفخذ، واللسان، والعضد بعيران. وما عدا ذلك من الجروح وكسر العظام ففيه حكومة. وهي أن يقوم المجني عليه، كأنه عبد ليس به جناية، ثم يقوم وبه جناية وقد برأت، فما نقص من القيمة وجب بقسطه من الدية.
179