Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
عاقلة الإنسان: عصبة من النسب والولاء. وفي عصبة النسب روايتان. ويبدأ في تحمل الدية بالأقرب فالأقرب منهم. فإذا لم يبق من المناسبين أحد، انتقل إلى العصبة من الولاء. ويشترط فيمن يعقل أن يكون ذكراً مكلفاً غنياً، ومساوياً للجاني في الدين.
ومن لم يكن له عاقلة، أو كانت عاقلته لا تستوعب الدية، وجبت الدية أو ما بقي منها في بيت المال. ولا تحمل العاقلة العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون ثلث الدية. وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر، لكن يوزعها الحاكم بينهم على قدر طاقتهم، فيقسم لكل واحد ما يسهل عليه أداؤه.
وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، إن كانت دية كاملة.
وعمد الصبي والمجنون كخطأ غيرهما، تحمله العاقلة.
تجب الكفارة بقتل النفس المحرمة، إذا كان القتل خطأ وما جرى مجراه، سواء كان المقتول مسلماً أو كافراً، حراً
180