Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
أو عبدا ، وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو مجنونا أو صبيا حرا أو عبدا . وكفارة العبد الصيام .
وفى قتل العمد وشبهة روايتان. إحداهما : تجزئه الكفارة ، والأخرى : لا تجب .
والكفارة : عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، فهل يطعم ستين مسكينا ؟ فيه روايتان .
لا يحكم بالقسامة إلا فى قتل النفس . وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا، فأما الجراح فلا قسامة فيها . ولا تثبت إلا بشروط أربعة :
أحدها: اللوث ، وهو العداوة الظاهرة .
الثانى: اتفاق جميع الأولياء فى الدعوى .
الثالث: أن يكون المدّعون رجالا مكلفين . فأما النساء والصبيان والمجانين ، فلا قسامة عليهم .
الرابع: أن تكون الدعوى على قتل عمد ، يوجب القصاص عند ثبوته ، وأن يكون على واحد معين ، فى اختيار
181