201

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

وعنه : تقطع يده اليسرى فى المرة الثالثة ، ورجله اليمنى فى المرة الرابعة .

وإذا قطع ، رد المال إلى مالكه إن كان موجودًا، وإن كان تالفاً غرم قيمته .

( فصل فى التعزير )

وهو التأديب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، مثل القذف بغير الزنى ، وسرقة ما لا يوجب القطع ، والجناية على الناس بما لا قصاص ، والاستمتاع الذى لا يوجب الحد ، ولا يبلغ به أدنى الحدود، إلا أن يطأ جارية زوجته بإذنها ، فإنه يجلد مائة ولا يغرب. ولا يسقط الحد بالإباحة إلا فى هذه الصورة .

باب قطاع الطريق

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾(١) ... الآية.

قطاع الطريق : هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة . فإن فعلوا ذلك فى البنيان ، فهل يكونون محاربين ؟ على وجهين . وإذا ظفر بهم ممن كان

(١) المائدة : ٠٣٣

189