Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وعنه : تقطع يده اليسرى فى المرة الثالثة ، ورجله اليمنى فى المرة الرابعة .
وإذا قطع ، رد المال إلى مالكه إن كان موجودًا، وإن كان تالفاً غرم قيمته .
وهو التأديب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، مثل القذف بغير الزنى ، وسرقة ما لا يوجب القطع ، والجناية على الناس بما لا قصاص ، والاستمتاع الذى لا يوجب الحد ، ولا يبلغ به أدنى الحدود، إلا أن يطأ جارية زوجته بإذنها ، فإنه يجلد مائة ولا يغرب. ولا يسقط الحد بالإباحة إلا فى هذه الصورة .
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾(١) ... الآية.
قطاع الطريق : هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة . فإن فعلوا ذلك فى البنيان ، فهل يكونون محاربين ؟ على وجهين . وإذا ظفر بهم ممن كان
(١) المائدة : ٠٣٣
189