Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
منهم قد قتل مكافئاً وأخذ من المال ما يقطع به السارق ، قتل وإن عفا الولى، وصلب قدر ما يشتهر. ومن قتل ولم يأخذ المال ، قتل ولم يصلب . ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد وحسمتا ، ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفى - فلا يترك يأوى إلى بلد. وحكم الردء حكم المباشر . ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ، سقطت عنه حدود الله تعالى من الصلب والقطع والنفى، وتحتم القتل، وتبقى حقوق الآدميين إلى أن يعفى لهم عنها .
وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل، ولهم منعة وشوكة . فعلى الإمام أن يراسلهم ويزيل مايدعونه ، فإن فاءوا وإلا قاتلهم . ويجب على رعيته معونته على حربهم . ويدفعون بأسهل ما يعلم دفعهم به. فإن آل الدفع إلى قتلهم فلا شىء على الدافع. وإن قتل الدافع كان شهيدًا. وإذا انهزموا لم يتبع مدبر، ولم يجهز على جريح، ولم يغنم لهم مال ، ولم تسب لهم ذرية . ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغى فى الحرب من نفس أو مال . وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل ؟ على روایتین. ومن أتلف شيئاً فی غیر حال الحرب ضمنه .
190