202

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

منهم قد قتل مكافئاً وأخذ من المال ما يقطع به السارق ، قتل وإن عفا الولى، وصلب قدر ما يشتهر. ومن قتل ولم يأخذ المال ، قتل ولم يصلب . ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد وحسمتا ، ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفى - فلا يترك يأوى إلى بلد. وحكم الردء حكم المباشر . ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ، سقطت عنه حدود الله تعالى من الصلب والقطع والنفى، وتحتم القتل، وتبقى حقوق الآدميين إلى أن يعفى لهم عنها .

باب قتال أهل البغى

وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل، ولهم منعة وشوكة . فعلى الإمام أن يراسلهم ويزيل مايدعونه ، فإن فاءوا وإلا قاتلهم . ويجب على رعيته معونته على حربهم . ويدفعون بأسهل ما يعلم دفعهم به. فإن آل الدفع إلى قتلهم فلا شىء على الدافع. وإن قتل الدافع كان شهيدًا. وإذا انهزموا لم يتبع مدبر، ولم يجهز على جريح، ولم يغنم لهم مال ، ولم تسب لهم ذرية . ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغى فى الحرب من نفس أو مال . وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل ؟ على روایتین. ومن أتلف شيئاً فی غیر حال الحرب ضمنه .

190