Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الشرط الثالث : التسمية عند إرسال آلة الصيد. فإن تركها، لم يبح عمدًا كان أو سهوًا، في ظاهر المذهب.
كل حيوان مقدور عليه لا يباح بغير ذكاة. فأما السمك والجراد وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فإنه لا ذكاة له.
ويشترط للذكاة أربعة(١) شروط:
الأول: أن يكون المذكي عاقلاً، مسلماً كان أو كتابياً. فإن كان مجنوناً، أو صبياً غير مميز، أو مجوسياً، أو وثنياً، أو مرتداً، لم تبح ذبيحته.
الشرط الثاني: آلة الذكاة، وهو أن يكون محدداً، سواء كان من حديد أو حجر أو خشب، إلا السن والظفر.
الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمريء، والمستحب أن تنحر الإبل ويذبح ما سواها. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز. فإن عجز عن النحر والذبح بأن ند البعير أو غيره، أو يسقط في بئر ونحوها، فإذا جرحه في أي موضع كان فقتله،
(١) لا يوجد في الأصل الشرط الرابع وذكره ((المغني)) كالشرط الثالث وهو: ((أن يرسل الآلة قاصداً للصيد. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه، لم يبح صيده. إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل)).
194