209

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

الثاني: ما يسمى به غيره، إلا أنه ينصرف بإطلاقه إلى الله تعالى، كالرحمن والرحيم والرب. فهذا إن أطلق أو نوى به الله تعالى، فهو يمين. وإن نوى غيره فليس بيمين.

وأما ما لا يعد من أسمائه، كالشيء والموجود، فإن لم ينو به الله تعالى، لم يكن يميناً. وإن نواه كان يميناً. وإن قال: «وحق الله، وعهد الله» فهو يمين. وإن حلف بكلام الله أو المصحف أو القرآن، كان يمين. ويجب بالحنث به كفارة. ويكره الحلف بغير الله تعالى.

ولا تجب الكفارة في اليمين به، سواء أضافه إلى الله تعالى كقوله: «ومعلوم الله، ورزق الله»، أو لم يضفه كقوله: «والكعبة، والنبي».

واختار أصحابنا وجوب الكفارة في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.

(فصل في جامع الأيمان)

المرجع في الأيمان إلى النية. فإذا نوى بيمينه شيئاً تقيد به، فلو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، اختصت به يمينه إذا قصده. فإن عدمت، رجع إلى سبب اليمين وما أثارها، فلو حلف لا يشرب له الماء من المعطش يريد قطع منته، حنث

197