Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة. وإن عدم ذلك، رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها وقد صارت حماماً أو مسجداً، حنث. فإن عدم ذلك، رجع إلى ما يتناوله الاسم. فإذا حلف على شيء له موضوع شرعي كالصلاة والصوم وغيرهما، انصرفت اليمين إليه، وتناولت الصحيح منه. فلو حلف لا يتزوج ولا يبيع، فنكح نكاحاً فاسداً أو باع بيعاً فاسداً لم يحنث. وإن لم يكن له موضوع شرعي، حمل على موضوعه الأصلي. فلو حلف لا يأكل لحماً فأكل شحماً أو كبداً، لم يحنث. وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر حنث. وإن أكل البطيخ، حنث. ولا يحنث بأكل الخضر كالقثاء والخيار. وإن حلف لا يأكل إداماً حنث بأكل القشط والبيض وسائر ما يصطبح به. وفي التمر وجهان. وإن حلف لا يلبس فليس جوشناً أو درعاً، حنث. وإن حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً، حنث، في أحد الوجهين. وإن حلف لا يأكل بيضاً أو رؤوساً، فأكل رؤوس الطير والسمك أو بيض السمك والجراد، فهل يحنث؟ على وجهين. وإن كان للفظ عرف غالب، حمل كلام الحالف عليه. فإذا حلف لا يطأ زوجته، انصرفت اليمين إلى جماعها. وإن حلف لا يطأ داراً، حنث بدخولها ماشياً أو راكباً أو حافياً أو منتعلاً.
198