Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
إذا حلف ليخرجن من بلده فخرج وحده دون أهله، بر. ولو حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر. ولو حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث. وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث. وإن حلف لا يدخل دارًا هو داخلها فأقام فيها، فهل يحنث؟ على وجهين.
النذر: حلف، وكفارته: كفارة يمين. ولا يصح إلا من مكلف: مسلماً كان أو كافرًا. ولا ينعقد إلا بالقول، وهو أن يلزم نفسه شيئًا لله تعالى. وينقسم خمسة أقسام:
الأول: نذر التقرب كالصلاة والصيام ونحوهما. سواء نذر مطلقاً أو علقه بشرط، مثل أن يقول: ((إن شفى الله مريضي فلله عليّ كذا)). فإن وجد الشرط، انعقد النذر ولزمه الوفاء به. وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما العيدين، وفي أيام التشريق روايتان. وإن نذر صوم يوم معين فوافق يوم عيد أو حيض، وجب الفطر والقضاء والكفارة.
199