212

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

القسم الثاني: نذر المعصية، كنذر شرب الخمر وصوم العيد ويوم الحيض، فلا يجوز الوفاء به، ويوجب الكفارة. وإن نذر ذبح ولده ففيه روايتان: إحداهما: يوجب ذبح كبش، والأخرى: كفارة يمين.

القسم الثالث: نذر المباح. كقوله: ((لله عليّ أن أركب دابتي)) ونحوه، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين.

القسم الرابع: نذر اللجاج والغضب. وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحث عليه، فهذا أيضاً يمين يخير بين فعله والتكفير.

القسم الخامس: النذر المطلق، كقوله: ((عليّ نذر أو يمين)) فتجب به كفارة يمين. ولا يصح نذر المحال والواجب، كقوله: ((لله عليّ صوم أمس أو رمضان)).

(فصل في كفارة اليمين)

من وجبت عليه كفارة يمين، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار، أو كسوتهم: للرجل ثوب تجزئه الصلاة فيه، وللمرأة درع وخمار. أو عتق رقبة سالمة من العيوب. وإذا اشترى رقبة بشرط العتق فأعتقها، عتقت ولم تجزئه عن الكفارة. ولا تجزئ أم ولد،

200