Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
قال الله تعالى: ((انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا)) (١) ... الآية.
الجهاد: فرض على الكفاية. إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين. ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف قادر. فإن كان بعيدًا، اشترط أن يجد زادًا وما يحمله.
والجهاد أفضل ما تطوع به. ويفعل مع كل بر وفاجر. ويستحب الإكثار منه. وأقل ما يفعل مرة في كل عام، إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وفي الرباط فضل عظيم، وهو المقام بالثغر لتقوية المسلمين. وتمامه أربعون يومًا.
ومن له أبوان مسلمان، فليس له أن يتطوع بالجهاد إلا بإذنهما. ومن له غريم، فليس له أن يتطوع إلا بإذنه. وإذا تعين، فلا إذن لهم في ذلك.
ويقاتل أهل الكتاب والمجوس، حتى يسلموا أو يعطوا (٢) الجزية، ويقاتل غيرهم من الكفار حتى يسلموا. ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يهجم عدو ويخافون كلبه.
(١) التوبة: ٤١.
(٢) في الأصل: ((يعلى)).
202