Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ولا يحل لمسلم الفرار من كافرين. وإن زادوا على ذلك، فله الفرار. فإن انحرف تحيزًا إلى فئة أو لمصلحة القتال، لم يكن فارًا.
ويمنع من صحبة الجيش المخذل والمرجف والنساء - إلا القواعد - لسقي (١) الماء ومعالجة الجرحى. ويمنع من الخيل ما لا يصلح للجهاد، ويتخير لهم المنازل، ويتبع مكامنها فيحفظها، ويمنع الجيش من المعاصي، ويعد لهم الزاد. ويلزم الجيش طاعة الأمير والصبر معه والنصح له. ولا يجوز لأحد منهم أن يبارز ولا يخرج من المعسكر إلا بإذن. فإن خرج كافر ودعا إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه مقاومته أن يخرج إليه بإذن الأمير. فإن قتله المسلم فله سلبه وإن ما يستحقه، بشروط أن يقتله في حال الحرب، مقبلا على القتال، غير مثخن بالجراح. ويعزر المسلم بنفسه في قتله.
والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي. وفي دابته روايتان.
(١) في الأصل: ((تسقي)).
203