215

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

ولا يحل لمسلم الفرار من كافرين. وإن زادوا على ذلك، فله الفرار. فإن انحرف تحيزًا إلى فئة أو لمصلحة القتال، لم يكن فارًا.

( فصل )

ويمنع من صحبة الجيش المخذل والمرجف والنساء - إلا القواعد - لسقي (١) الماء ومعالجة الجرحى. ويمنع من الخيل ما لا يصلح للجهاد، ويتخير لهم المنازل، ويتبع مكامنها فيحفظها، ويمنع الجيش من المعاصي، ويعد لهم الزاد. ويلزم الجيش طاعة الأمير والصبر معه والنصح له. ولا يجوز لأحد منهم أن يبارز ولا يخرج من المعسكر إلا بإذن. فإن خرج كافر ودعا إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه مقاومته أن يخرج إليه بإذن الأمير. فإن قتله المسلم فله سلبه وإن ما يستحقه، بشروط أن يقتله في حال الحرب، مقبلا على القتال، غير مثخن بالجراح. ويعزر المسلم بنفسه في قتله.

والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي. وفي دابته روايتان.

(١) في الأصل: ((تسقي)).

203