Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ثم يقسم باقي الغنيمة بين الغانمين: الراجل سهم (١)، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. ولا سهم لأكثر من فرسين، ولا لغير الخيل، ومن دخل دار الحرب راجلاً ثم شهد الوقعة فارساً، فله سهم فارس، فإن دخل فارساً ثم شهد الوقعة راجلاً، فله سهم راجل. ومن غصب فرساً فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه.
والغالّ من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا المصحف والحيوان والسلاح.
الضرب الثاني: غير المنقول، وهي الأرضون. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما فتح عنوة، وهي ما جلا عنها أهلها بالسيف، فالإمام مخير بين قسمتها وبين وقفها على المسلمين. ويقرر عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن تكون في يده أجرة.
القسم الثاني: ما تركها أهلها وهربوا خوفاً من المسلمين، فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها. وعنه: حكمها حكم القسم الأول.
(١) سقط هذا اللفظ من الأصل.
205