218

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

القسم الثالث: ما صولحوا عليه، وهو نوعان : أحدهما أن نصالحهم على أن تكون الأرض لنا وتقرّها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا . الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عليها . فهذه ملك لهم ، حكم خراجها حكم الجزية يسقط بإسلامهم. والمرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام. وعنه: يرجع إلى ما قدره ((عمر)) رضي الله عنه ، من غير زيادة ولا نقصان.

( فصل في الفيء )

وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال ، كالخراج والجزية وما تركوه خوفا ، ومال من مات وليس له وارث ، فيصرف في مصالح المسلمين ، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يذب عن المسلمين ، ثم سد الجسور وكرى الأنهار وعمل القناطر ، وأرزاق القضاة . وإن فضل منه شيء، قسم بين المسلمين ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

باب السبق والرمي

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . فتجوز المسابقة بغير عوض على الدواب والأقدام والسفن وسائر الحيوانات ، ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام . ويشترط لصحتها خمسة شروط :

206