Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وهو أفضل القرب . ويستحب عتق من له قوة وكسب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال .
ويحصل بالقول والملك .
فأما القول فينقسم إلى صريح وكناية . فالصريح : لفظ العتق والحرية كيف تصرفا . والكناية : «خليتك ، واذهب حيث شئت ، والحق بأهلك» . واختلف في قوله : «لا سبيل لي عليك ، ولا سلطان لي عليك ، ولا ملك لي عليك ، وأنت لله ، وأنت سائبة» ، هل هي صريح أو كناية ؟ على روايتين . وإذا أعتق حاملا ، عتق جنينها ، إلا أن يستثنيه . وإن أعتق الجنين ، عتق وحده .
وأما الملك ، فمن ملك ذا رحم محرم ، عتق عليه . فإن ملك ولده من الزنى ، لم يعتق في ظاهر كلام «أحمد» رحمه الله . وإن ملك جزءا ممن يعتق عليه بسبب غير الميراث وهو موسر ، عتق عليه جميعه ، وعليه قيمة حصة شريكه . وإن كان معسرا ، لم يعتق إلا ما ملك . وإن ملكه بالميراث ، لم يعتق إلا ما ملك : موسرا كان أو معسرا .
212