Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وإذا أعتق عبدًا له مال فماله للسيد. ويصح تعليق العتق بالشروط، كقدوم زيد ومجيء المطر ونحوه. ولا يملك إبطال الشرط بالقول. وله بيعه وهبته.
وإذا قال: «كل مملوك لي حر»، عتق عليه مكاتبوه، ومديروه، وأمهات أولاده، وجزء يملكه من عبد. وإن قال: «كل مملوك أملكه فهو حر»، فهل يصح ويعتق إذا ملكه؟ على روايتين. وإذا قال: «أحد عبديّ حر»، قرع بينهما. فمن تقع عليه القرعة، فهو حر من حين الإعتاق.
وإن أعتق في مرض الموت ولم تجز الورثة، اعتبر من الثلث. وإن أعتق في مرضه جزء من عبده وثلث ماله يحتمل باقيه، عتق جميعه.
التدبير: تعليق العتق بالموت. ويصح من كل من يصح وصيته. ويعتبر من الثلث. وصريحه لفظ العتق والحرية الموقوفين على الموت، ولفظ التدبير، وسواء كان مطلقًا أو مقيدًا، مثل أن يقول: «إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا، فأنت حر أو مدبر». وإذا قال: «قد رجعت في تدبيرك أو قد أبطلته»،
213