229

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

فإذا وجد أحد هذه الألفاظ وانتظم إليه القبول من المولى، انعقدت الولاية.

والكناية، نحو: ((اعتمدت عليك، وملت، ووكلت إليك، وأسندت إليك الحكم)). فلا تنعقد بها حتى ينظم إليها نية أو قرينة، نحو قوله: ((فاحكم)) أو ((فتولّ)) ونحو ذلك.

(فصل)

وينبغي أن يكون قويًّا من غير عنف، لينًا من غير ضعف، ذا أناة وفطنة، بصيرًا بأحكام من قبله، عفيفًا. فإذا جلس مجلس حكمه، استحب أن يكون على أعدل أحواله، غير جائع ولا شبعان ومهموم بما يشغله عن الفهم. ويسلم في طريقه على من يمر به، ويستعين بالله ويتوكل عليه. ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، إلا أن يكون أحدهما كافرًا فيقدم المسلم ويرفعه في الجلوس. ولا يسار أحد الخصمين، ولا يعلمه كيف يدعي. وله أن يشفع إلى أحد الخصمين ليخفف عن خصمه، أو يضع عنه، ويستحب أن يحضر الفقهاء من كل مذهب، يشاورهم فيما يشتبه عليه.

217