230

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب صفة الحكم

إذا حضر عنده خصمان فله أن يقول: ((من المدعى منكما؟)) وله أن يسكت حتى يبتدئا. فإذا ادعى أحدهما قال للآخر: ((ما تقول فيما ادعاه؟)) فإن أقر، لم يحكم عليه حتى يسأله المدعى ذلك. وإن أنكر، فقد أجاب.

وللمدعى أن يقول: ((لى بينة)) وإن لم يقل له الحاكم: ((ألك بينة؟))(١). فإذا أحضرها وسأله سماعها، سمعها وحكم بها. وليس له الحكم بعلمه.

وإن قال المدعى: ((ما لى بينة))، فالقول قول المنكر مع يمينه. وإن نكل، قضى عليه بالنكول. وإن قال المدعى: ((لى بينة)) بعد قوله: ((ما لى بينة))، لم يسمع. فإن سأله إحلافه، أحلفه وخلى سبيله. وإن حلف من غير سؤال المدعى، لم يعتد بيمينه.

وإن قال المدعى عليه: ((قد قضيته)) أو ((أبرأنى، ولى بينة بذلك)) وسأل الإنظار، أنظر ثلاثًا. وللمدعى ملازمته فيها. فإن لم يأت بالبينة، حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق.

ولا تسمع الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى. ولا تصح الدعوى بمجهول إلا فى الوصية والإقرار. وإذا كانت

(١) سقط اللفظ من الأصل.

218