Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
فمتي طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر، أُجبر عليها. وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وليست بيعاً، فتجوز قسمة الوقوف. ولو كان بعض العقار طلقاً وبعضه وقفاً، جازت قسمته. وتجوز قسمة الثمار خرصًا، وقسمة ما يكال وزناً، وما يوزن كيلا، والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض. فلو حلف لا يبيع فقسم، لم يحنث. ويجوز للشركاء أن ينصبوا من يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم. ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا، عارفاً بالقسمة.
وإن كان في القسمة تقويم، فلا بد من قاسمين. وإن خلت تقويم أجزا واحد. وإن عدلت السهام وأخرجت القرعة، لزمت القسمة. وإذا تقاسموا فادعى بعضهم غلطًا فيما تقاسموا بأنفسهم وأشهدوا على التراضي به، لم يلتفت إليه. وإن كان فيما قسمه من نصبه الحاكم، فعلى المدعي البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. وإن خرج في نصيب أحدهم غبن، فله فسخ القسمة.
222