235

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

كتاب الشهادات

قال الله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (١)

تحمل الشهادة، وأداؤها فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي، سقطت. وإن لم يقم بها من يكفي، تعينت على من وجد. وإذا تعينت، حرم أخذ الأجرة عليها. ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها، لم يقمها حتى يسأله. وإن لم يعلمها، استحب له إعلامه. وإن كانت عنده شهادة بحد لله تعالى، لم يستحب له إقامتها. وإن فعل جاز. ولا يجوز أن يشهد بما لا يعلمه برؤية أو سماع.

ويشترط لقبول الشهادة شروط ستة:

أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان.

الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.

الثالث: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر وقد حضر الموت، إذا لم يوجد غيرهم. ويحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشترى به ثمناً وأنها وصية الرجل.

(١) الطلاق: ٢.

223