Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
الرابع : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس .
الخامس :الضبط ، فلا تقبل شهادة مغفل ، ولا معروف بكثرة النسيان .
السادس :العدالة: وهى استواء أحواله، واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر فيها أمران : الأول : الصلاح فى الدين وهو أداء الفرائض ، واجتناب المحارم بأن لا يرتكب كبيرة، ولا يداوم على صغيرة .
الثانى: أن يكون من أهل المروءة، بأن يفعل ما يحمله، ويترك ما يرذله .
وليس من شرائطها الحرية، فتقبل شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود والقصاص ( على إحدى الروايات ) . وتقبل شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء . وتجوز شهادة الأعمى فى المسموحات وفى المرئيات التى تحمل قبل العمى، إذا عرف المشهود عليه بعيته واسمه ونسبه وما يتميز به .
ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء :
أُحدها : أن يجر إلى نفسه بالشهادة نقماً .
الثانى: أن يدفع بها ضررًا .
224