240

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

إلا أن يستثنى الذهب من الورِق، أو الورِق من الذهب، فيصح فى قول الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح.

وإذا قال له: علىّ ألف، ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: منشوشة أو نافقة أو مؤجلة، لزمه الألف جيادا وافية مالّة. ولو قال له: علىّ شىء، طولب بالتفسير، وإن مات ألزم الوارث بمثل ذلك، إن كان الميت خلف تركة. وإن قال له: علىّ مال عظيم، أو خطير قبل تفسيره بالقليل والكثير. وإن قال: دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدًا.

228