241

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

كتاب الوصايا

ولا وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة. ومن وصى بما يزيد على الثلث لأجنبي فأجاز ذلك الورثة، نفذ. وإن رده بطل في الزائد على الثلث.

ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت موصٍ.

وإذا أوصى له بسهم من ماله، فله السدس. وعنه: يعطى سهمًا مما يصح منه المسألة. وإذا وصى له بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعينه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا، كمن وصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته، والورثة ابن وأربع زوجات، فأصل المسألة من ثمانية، ونصح من اثنين وثلاثين سهمًا. لكل زوجة منهن سهم، فزاد في سهام المسألة مثل نصيب امرأة: فتصير من ثلاثة وثلاثين: للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، والباقي للابن.

(فصل)

وتصح الوصية لكل من يصح تملكه: سواء كان مسلمًا أو ذميًّا. وتصح لمكاتبه وأم ولده. وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودًا حال الوصية. وإذا قتل الموصى له، بطلت الوصية.

229