Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
وإذا أوصى في أبواب البر، صرف في القرب. وإن قال: «حجوا حجة بألف»، دفع المال إلى من يحج به. وإن قال: «حجوا عني بألف»، صرفت الألف في حجة بعد أخرى حتى ينفد، ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به. ولا تصح الوصية بما فيه معصية، ولا لمن لا يملك كالميت والبهيمة.
تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء، والمعدوم كالذي تحمل أمته. فإن حصل ذلك وإلا بطلت الوصية. ولا تصح بما لا نفع فيه كالخمر والميتة. وتصح بالمجهول كفرس وشاة. ويعطى ما يتناوله الاسم. وإن وصى له بشيء وله منه مباح ومحرم، مثل أن يوصى له بكلب أو طبل وله كلب صيد وكلب هراش، أو طبل لهو وطبل حرب، انصرف إلى المباح. وإن لم يكن له إلا محرم، بطلت الوصية. ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده، بطلت الوصية.
وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل. وعنه: تصح إلى فاسق، ويضم إليه أمين. وإذا أوصى إلى شخص
230