Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
بالتنزيل، وهو أن يجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به. فولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به.
الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما. فما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة. وتعول متوالياً إلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان، فمن اثني عشر. وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه من وسدس أو ثمن وسدسان أو من وثلثان فأصله من أربعة وعشرين، ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.
وإذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة، رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم. إلا الزوجين فإنه لا يرد عليهما. فإن كان المردود عليه واحدًا، أخذ جميع المال. وإن كان فريقاً من جنس واحد كالبنات والأخوات اقتسموه
236