Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
كالعصبة. وإن كانت أجناسهم مختلفة فخذ منها سهمه من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم. فإن كان سدسين كأخ لأم وجدة فعى من اثنين. وإن كان عوض الجدة أم فعى من ثلاثة. ومتى انكسر سهام فريق منهم ضربته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم.
إذا طلق الرجل زوجته في صحته طلاقاً بائناً، لم يتوارثا بحال. وإن كانت رجعية ورثته ما دامت في العدة. وإن طلقها في مرض الموت طلاقاً يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، مثل أن طلقها من غير سؤالها الطلاق، ورثته ما دامت في العدة، ولم يرثها. وهل ترثه بعد المدة، أو المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين. فإن تزوجت، لم ترثه.
إذا مات إنسان عن حمل يرثه، وطلب بقية الورثة بالقسمة، وقف للحمل نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقف له نصيب أنثيين. ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه
327