250

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

ولا يدفع إلى من يسقطه شيئاً. فإذا وضع الحمل، دفع إليه نصيبه، ورد الباقي إلى مستحقه. وإذا انفصل المولود حيًا بأن استهل صارخاً وارتضع ورث وَوُرِث. ولا يدل مجرد الحركة والاختلاج على الحياة.

(الفصل الثالث في ميراث الخنثى)

وهو الذي له ذكر، وفرج امرأة. فإن ظهر فيه علامات النساء من الحيض ونحوه فهو امرأة. وإن ظهر فيه علامات الرجال من إنبات اللحية ونحوه فهو ذكر. وإن لم يظهر فيه أمارات الرجال ولا النساء فهو المشكل. ويرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى.

(الفصل الرابع في الغرقى والهدمى)

إذا مات متوارثان ولم يعلم أيهما مات أولًا كالغرقى والهدمى، ورث كل واحد من الموتى من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من من مات معه. فيقدر أحدهما مات أولا ويرث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.

238