Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٣- تقسيمها من حيث متعلقها:
وقد قسمت من هذه الحيثية إلى مقاصد إجمالية، ومقاصد تفصيلية:
أ - فالمقاصد الإجمالية هي التي لا تتناول تفصيلات العبادات، أو غيرها، مما يحتاج إلى النية، كالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يكفي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التصديق بما جاء عنه، ولا حاجة إلى النية في تفاصيل ذلك.
ب - والمقاصد التفصيلية، فالمراد بها تمييز العبادة عما يماثلها أو يشابهها في الصورة، كالصلاة التي لا تختلف فيها صورة الفرض عن النفل، ولا صورة الأداء عن صورة القضاء، ولا صورة الظهر عن صورة العصر، وكالنفقات التي لا يختلف فيها الواجب عن المسنون، أو المؤكد، أو المستحب، وغير ذلك(١).
٤ - تقسيمها باعتبارات أخرى متعددة : نكتفي بالإشارة إليها، بُعداً عن الإطالة، منها:
أ - تقسيمها من حيث المقصود من تعلقها، إلى مقاصد لإثبات حكم العمل، ومقاصد لإثبات فضيلة العمل(٢).
ب - تقسيمها من حيث موافقتها لظاهر اللفظ، إلى مقاصد مؤكدة، ومقاصد مخصّصة(٣).
وقد أثيرت حول هذه القاعدة بعض الشبهات القادحة في كليتها، كما تصوره بعضهم، مما يوجب الاستثناءات من القاعدة، ونكتفي من
(١) النية وأثرها في الأحكام الشرعية ١٩٤/١-١٩٧، وقد أطلق على النية المجملة اسم ((النية العامة)) وعلى النية التفصيلية اسم ((النية الخاصة)) وانظر كتابنا: قاعدة الأمور بمقاصدها ص ١٠٧.
(٢) الفصول في الأصول للجصاص ٢٦٠/١.
(٣) الفروق للقرافي ١٧٨/١، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢٢٧، ٢٢٨.
175