Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
يعدّ العلماء هذه القاعدة واحدة من أربع أو خمس قواعد بني عليها الفقه(١)، وقالوا إنها يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته(٢).
وفي معناها قول الإمام الشافعي: ((إذا ضاق الأمر اتسع))(٣)، وقول آخرين غيره: ((إذا اتسع الأمر ضاق))، وجمع بينهما ابن أبي هريرة (٣٤٥ هـ)(٤)، فقال: ((وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت))(٥)، وذكروا أن قول الغزالي في الإحياء ((كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده)) كان جمعاً بين هذين القولين(٦).
ومعنى المشقة في أصل اللغة: الجهد والعناء والشدة، يقال: شق عليه الشيء يشق شقاً ومشقة، إذا أتعبه، ومنه قوله تعالى: ﴿لَمْ تَكُونُواْ بَالغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ﴾ [النحل: ٧]، وأكثر استعمالات المادة تفيد معنى التخرق والتصدع.
وجَلْب الشيء: سَوْقه، والمجيء به من موضع إلى موضع(٧).
والتيسير: التسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم(٨).
وهذه القواعد هي: ١- اليقين لايزول بالشك. ٢ - المشقة تجلب التيسير. ٣- الضرر يزال. ٤- العادة محكمة. ٥-الأمور بمقاصدها.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥، والقواعد والفوائد لمحمد مكي ورقة ٢٠.
المنثور في القواعد ١/ ١٢٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥.
هو الحسن بن الحسين البغدادي الشافعي، له شرح مختصر المزني، توفي سنة ٣٤٥هـ. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٢/ ٧٥.
المنثور في القواعد ١٢٠/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥.
المصدران السابقان.
أقرب الموارد، مادة ((جلب))
محاسن التأويل للقاسمي ٤٢٧/٣.
203