Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
يجوز له ذلك، إذا أمكن التخلص منه بطريقة أخرى كالهرب، أو إطلاق رصاصة تخويفية في الهواء، وإذا اضطر إلى إجراء عملية جراحية تتوقف عليها حياة الفرد، ولم يكن له مال لدفع أجورها، جاز له أن يقترض بالربا، لكنه إذا وجد سبيلاً إلى الاقتراض الحلال لم يجز له أن يقترض بالربا(١).
٤ - أن يكون زمن الإباحة أو الترخيص مقيداً بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة، ومن هنا جاءت قاعدتهم: ((ما جاز لعذر بطل بزواله))(٢)، وقاعدتهم: ((إذا زال المانع عاد الممنوع))(٣)، وبناء على ذلك بنوا بطلان التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، وبطلانه إذا كان لمرض، أو إذا كان لبرد بزواله، وبطلان الشهادة على الشهادة لمرض إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم(٤).
٥ - أن لا يكون الاضطرار مبطلاً لحق الغير(٥)، وذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويتفرع على هذا أنه لو اضطر إنسان من الجوع، فأكل طعام الآخر يضمن، ومثل ذلك ما لو استأجر زورقاً على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة حتى الوصول إلى الساحل، ويعطى المستأجر أجرة مثل المدة الزائدة.
٦ - أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة أو متوقعة، أي أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال أو غيرهما مما سبق ذكره؛ لأن التوهم لا يجوز أن تبنى عليه أحكام
(١) النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة ص ٣٨.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦، والمادة ٢٣ من مجلة الأحكام العدلية.
(٣) فلسفة التشريع في الإسلام ص ٢٧.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦، ٩٤، ٩٥.
(٥) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٣، وهذا القيد جاء في المادة ٣٣ من مجلة الأحكام العدلية بنص: ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)).
245