Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٤ - لو شك في أثناء الوضوء أو الصلاة، أو غيرهما من العبادات، في ترك ركن وجبت إعادته، ولو علمه وشك في عينه أخذ بالأسوأ(١).
٥ - لو كان عليه دَين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن(٢)، لما تقتضيه القاعدة.
الفرع الأول: معنى القاعدة:
ويقابل ذلك أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود، وقد نبه ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) إلى هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر، عند كلامه على قاعدة: ((الأصل العدم))(٤)، وقد أخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية في المادة التاسعة منها، فنصت على أن ((الأصل في الصفات العارضة العدم».
والمقصود من الصفة: الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته ونعته، كالسواد والبياض، والعلم والجهل(٥)، وقد فرق بعضهم بين الصفة والنعت، بأن الصفة إنما هي بالحال المتنقلة، أما النعت فهو بما كان من خَلْق أو خُلُق(٦)، وتحديد الصفات الأصلية أو العارضة يعدّ من الأمور ذات الأهمية الكبيرة، إذ عن طريقه يمكن معرفة حالات الشيء، وما ينبني عليها من الأحكام.
والعدم: في اللغة: الفقد، يقال: عدمته - من باب تعب -
(١) المصدر السابق ص ٦١.
(٢) المصدر السابق ص ٦٢.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٣، والمادة ٩ من مجلة الأحكام العدلية، وفتح القدير ٥٪ ١٣٦.
(٤) الأشباه والنظائر ص ٦٣.
(٥) المعجم البسيط.
(٦) المصباح المنير.
295