Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
أركان القاعدة:
الركن الأول: وهو موضوع القاعدة: ((ما ثبت بيقين)).
شروط القاعدة:
لم نذكر لها شروطاً خاصة، ولكن يمكن انطباق شروط القاعدة الأساس ((اليقين لا يزول بالشك)) عليها.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
لا يوجد دليل محدد لهذه القاعدة غير أنه يمكن أن يستدل لها عقلاً بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأنه إذا كان لا يرتفع بالشك فلأن الشك دون اليقين، وجانب ضعيف، أما إذا كان المعارض لليقين يقيناً فإنه يكون مساوياً له، وبدرجته، فيمكن أن يرفعه ويزيله.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - شكّ هل طلّق أو لا؟ لا يقع الطلاق(١)، لأن عقد الزوجية ثابت بيقين فلا يرتفع بالشك، بل بيقين مثله.
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦١.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٩.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦١.
294