210

Al-Muʿjam al-kabīr liʾl-Ṭabarānī, j. 13, 14

المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤

Editor

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

١٣٩٥٥ - حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن عُزَيْزٍ المَوْصلي، ثنا غسَّان بن الربيع، ثنا جعفر بن مَيْسَرة، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ يَوْمًا بين قُبورٍ، ومعه جَريدةٌ رطبةٌ، فشقَّها باثْنَين (١)، ووضعَ واحدةً على قَبْر والأُخرى على قَبْرٍ آخَرَ، ثم مضى، فقُلنا: يا رسولَ الله، لِمَ فعلتَ ذلك؟ فقال: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يُعَذَّبُ في النَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَتَّقِي البَوْلَ، ولَنْ يُعَذَّبَا مَا دَامَتْ هَذِهِ رَطْبَةً» .

[١٣٩٥٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/٥٦-٥٧) وعزاه للمصنف في "الكبير"، وذكره في (١/٢٠٨) وعزاه للمصنف في "الأوسط"، وقال في (٣/٥٦-٥٧): «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جعفر بن ميسرة؛ وهو ضعيف» .
وقد رواه المصنف في "الأوسط" (٤٣٩٤) بهذا الإسناد، وقال: «لا يُرْوى هذا الحديثُ عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» .
(١) كذا في الأصل، وفي "الأوسط" للمصنِّف: «باثنتين» وكذا في "مجمع الزوائد"، وهو الجادة. والمراد بهما: الشِّقَّتَيْنِ؛ والشِّقَّةُ: ما شُقَّ مستطيلًا من العصا والثوب وغيره من الخشب، ويؤيده قوله بعدُ: «واحدةً ... والأخرى» . وقوله في الأصل: «باثنين» يتجه تذكيره بالحمل على المعنى، على أن كل واحدة من الشقتين: ⦗٢٢٧⦘ نصفٌ؛ فكأنه قال: فشقها نصفين. والباء زائدة على كلٍّ. وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦]، وانظر في زيادة الباء: التعليق على الحديث [١٣٩٣٣] .

13 / 226