Al-Muqniʿa
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Muqniʿa
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
في كفاياتهم (1)، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة.
روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهي أقل ما فرض الله عز وجل (2) من الزكاة في الأموال (3).
وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له:
أعطى الرجل (4) من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم، قال: قلت: (5) أعطيه مأة درهم؟ قال: نعم، أعطه، وأغنه إن قدرت أن تغنيه (6).
وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه (7).
NoteV00P244N16 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة، دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام (8) مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها (9)، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها (10) إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على
Page 244
Enter a page number between 1 - 833