243

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا (1) كان الحمل لهما (2) على الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه، وذلك فاسد، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى.

روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز (3)، والسلت، والعدس، والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (4) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل (5) بالصاع فبلغ الأوساق (6) فعليه الزكاة (7).

NoteV00P245N17 باب حكم الخضر في الزكاة ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب (8)، والبطيخ، والقثاء والخيار، والباذنجان (9)، والريحان، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار، ومائة ألف دينار (10) ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد (11) ما يجب فيه الزكاة.

Page 245