274

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل (1) رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم (2) اثنى عشر درهما. قال: فجبيتها (3) ثمانية عشر ألف ألف درهم (4) في سنة (5).

NoteV00P276N34 باب الخمس والغنائم والخمس واجب في كل مغنم، قال الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله " الآية (6).

والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال، والسلاح، والثياب، والرقيق، وما استفيد من المعادن، والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل من أرباح التجارات، والزراعات، والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد.

NoteV00P276N35 باب تمييز أهل الخمس ومستحقيه (7) ممن ذكر الله تعالى في القرآن والخمس لله تعالى كما وصف، ولرسوله صلى الله عليه وآله كما حكم،

Page 276