275

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

ولقرابة الرسول كما بين، وليتامى آل الرسول كما أنزل، ولمساكينهم ببرهان ما شرح، ولأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر. وليس لغيرهم في الخمس حق، لأن الله تعالى نزه نبيه صلى الله عليه وآله عن الصدقة، إذ كانت أوساخ الناس (1)، ونزه ذريته وأهل بيته عليهم السلام عنها كما نزهه، فجعل لهم الخمس خاصة من سائر الغنائم، عوضا عما نزههم عنه من الصدقات، وأغناهم به عن الحاجة إلى غيرهم في الزكاة (2). روى أبان بن أبي عياش (3) عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله تعالى (4) بذي القربى الذين قرنهم (5) بنفسه ونبيه (6) صلى الله عليه وآله فقال: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " (7) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله (8)، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس (9).

NoteV00P277N36 باب قسمة الغنائم وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل السهم الخامس على ستة

Page 277