299

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الحمرة من المشرق. فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر، وحل الإفطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام. وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل:

ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه، فروى: أنه قال: إن (1) المشرق مظل (2) على المغرب هكذا - ورفع إحدى يديه على الأخرى - فإذا غربت الشمس من ههنا - وأومى إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من ههنا - وأومى إلى يده التي رفعها - (3).

NoteV00P301N05 باب النية للصيام قال الله عز وجل: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (4).

والإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب.

والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة.

روي (5) عن أبي عبد الله (6) عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا (7) عمل إلا بنية ، ولا عمل ونية (8) إلا بإصابة السنة، ومن تمسك بسنتي عند

Page 301