300

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

اختلاف أمتي كان له أجر مأة شهيد (1).

فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده (2) قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال.

فإذا اعتقد (3) قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقبال. فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه فضل يستحق عليه الثواب. وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه.

ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه وارتياب، ثم بان له الأمر فيه، وعلم أنه كان من فرض الصيام، أجزأه ذلك عن الفرض، ولم يجب عليه قضاء، لما قدمناه من الأخبار وثبت عن الصادقين عليهم (4) السلام: أنه (5) لو أن رجلا تطوع شهرا، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان، لأجزأه (6) ذلك عن فرض الصيام (7).

ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب، فعلم قبل الزوال من اليوم أنه من فرض الصيام، ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما

Page 302