Al-Muqniʿa
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Muqniʿa
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ينقض الصيام، جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام، وأجزأه ذلك، ولم يجب عليه قضاء. وإن علم بعد الزوال لم يجزه استيناف النية إذ ذاك، ووجب عليه الإمساك، سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال، أو متناولا لما ينقض الصيام، ووجب عليه القضاء. والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع ببرهان (1) الوارد عن الصادقين عليهم السلام من الأخبار (2).
NoteV00P303N06 باب ماهية الصيام والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة - وهي أزمان الصيام - وورد الخطر (3) لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك، ولطفا لهم، واستصلاحا. والأشياء المقدم ذكرها: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام (4). فإذا كف العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها لوجه الله عز وجل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام. وإن أقدم على شئ منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار.
Page 303
Enter a page number between 1 - 833